تتنوع العضوية الأساسية في الجمعية إلى نوعين عضوية عامل وعضوية منتسب.
يجوز للجمعية استحداث أنواع أخرى للعضوية، ولا يحق لأي من أنواع العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
العضوية في الجمعية (مفتوحة).
( العضو العامل )
٠يكون العضو عاملا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
(يجب على العضو العامل في الجمعية)
٠دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقدارها ١٠٠٠ الف ريال ريال.
٠التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
٠عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
٠الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
( حقوق العضو العامل )
٠الاشتراك في أنشطة الجمعية.
٠الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
٠الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
٠حضور الجمعية العمومية.
٠التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
٠تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
٠الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
٠دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الاجتماع غير عادي بالتضامن مع ۲۵% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
٠للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
٠الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
٠الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
٠للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أوعبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
( العضو المنتسب )
٠يكون العضو منتسبا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوا منتسبا، أو تقدم بطلب العضوية منتسبا.
٠يجب على العضو المنتسب في الجمعية
٠دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ٥٠٠ ريال
٠التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
٠عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية.
٠الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
( حقوق العضو المنتسب )
٠الاشتراك في أنشطة الجمعية.
٠تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
٠الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
٠للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية